العلامة الحلي

403

قواعد الأحكام

فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه . والولي هو ولي المال ، وقيل ( 1 ) : للأم ولاية الإحرام بالطفل ، والنفقة الزائدة على الولي . الثاني : ( 2 ) الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ، ولو تكلفه بإذن ( 3 ) لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا . ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام ، وتقدمها ( 4 ) ، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما ( 5 ) ، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام . وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده ، فلو لم يعلم العبد صح حجه ، وللمولى أن يحلله - على إشكال - ، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل ( 6 ) للمولى . وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن . وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج . ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين .

--> ( 1 ) والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 329 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 748 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 257 السطر الأخير . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " البحث الثاني " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " بإذنه " . ( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " وتقديمها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ) : " ويقدمها " . ( 5 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " إحديهما " . ( 6 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " التحليل " .